Page 4 - web
P. 4
أخبار الجامعة ومناشطها تغطية خاصة لفعاليات ندوة «تجنيد الأطفال في مناطق الصراع» -ملخص أوارق المتحدثين
الجلسة الاولى ورقة حول
التأثير العقدي والأيديولوجي على الأطفال
تســـلط هذه الورقة العلمية الضوء على التأثير العقدي والأيديولوجي على الأطفال ،ودور مؤسســـات السفير /ضياء الدين باخرمة
التنشـــئة الاجتماعيـــة فـــي تربية النشء تربية ســـليمة ،وما تتســـم به مرحلة الطفولة من ســـهولة في
سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة
التغرير وغســـل الأدمغة والتأثير والسيطرة. العربية السعودية
وتســـتعرض الورقـــة إحصائيـــات دولية عـــن تجنيد الأطفال فـــي عدد من الـــدول العربيـــة والإفريقية،
وتشـــير إلـــى أن مـــا يشـــهده المجتمع الدولي فـــي الآونة الأخيـــرة من تزايـــد تعرض الأطفـــال للتجنيد
والاســـتغلال علـــى أيـــدي الجماعـــات الإرهابيـــة والجماعـــات المتطرفة العنيفـــة ،ليـــس إلا دليل خلل
فـــي البنيـــة المجتمعية ،وانحـــراف يرجع إلـــى عوامل ،منها قصور مؤسســـات التنشـــئة الاجتماعية أو
بعضهـــا ،مما يســـتدعي وقفـــة لتصحيح المســـار وتـــدارك الأخطار من خـــال التكاتـــف والتعاون بين
هذه المؤسســـات المعنيـــة بتربية وتوجيـــه الأطفال.
وتخلـــص الورقـــة إلـــى مقترحات منهـــا :تكاتـــف الأســـرة ودور العبادة والإعلام والمدرســـة فـــي تربية
الطفـــل تربية ســـليمة ،والحرص على توفير الدراســـة للأطفـــال وعدم تركهم للجهـــل والضياع ،وإلحاق
الأطفـــال بمراكز اكتشـــاف وتنميـــة المواهب حتى يقضـــوا فراغهم فيما ينفع ويفيـــد؛ فلدى الأطفال
طاقـــات هائلـــة قد يســـتخدمونها في الأمور الســـلبية مـــا لم يتم تبنيهـــم ورعايتهم.
الجلسة الاولى ورقة حول
ظاهرة تجنيد الأطفال والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها
يشـــِّكل الأطفـــال إحـــدى الفئات الهشـــة ضمـــن المجتمعـــات الإنســـانية بمـــا يجعلهم عرضـــة لكافة تقديم د .فاضل بليبش
صنـــوف الآلام والمآســـي مـــن أمـــراض وســـوء تغذيـــة وحرمـــان مـــن التعليم ومـــن احتياجـــات أخرى
أستاذ دكتور بكلية العدالة الجنائية
متعد د ة . جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
وتتفاقـــم المصاعـــب بصـــورة كبيـــرة فـــي بـــؤر الصراعات المســـلحة التـــي تتعـــدد اليوم فـــي عالمنا،
18
خصو ًصـــا عندمـــا يتـــم الـــزج فيهـــا بالأطفال بصـــورة مباشـــرة عبـــر تجنيدهم.
وتقتضـــي حمايـــة الأطفـــال الامتناع عـــن تجنيدهم أو علـــى الأقل عـــدم تكليفهم في حالـــة تجنيدهم
بمهـــام قتاليـــة .ولكـــن يتطلب ذلك بصـــورة أولية تحديد ســـن الأطفـــال الذين يســـتحقون الحماية.
وفـــي هذا الســـياق نلمـــس تباي ًنا بين القانـــون الدولي لحقـــوق الإنســـان والقانون الدولي الإنســـاني
فيمـــا يتعلـــق بهـــذه المســـألة ،حيـــث إن الاتفاقية الدوليـــة لحقوق الطفـــل تنص في مادتهـــا الأولى
علـــى أن الأطفـــال هـــم الأفـــراد الذين تقل ســـنهم عـــن 18ســـنة ،ومبدئ ًيا تســـري الحمايـــة في كافة
المجـــالات عليهـــم جمي ًعـــا ،ولكن فـــي المقابل تنص إحـــدى أبرز اتفاقيـــات القانون الدولي الإنســـاني
وهـــو البروتوكـــول الأول الإضافـــي إلـــى اتفاقيات جنيـــف( ،الصادر ســـنة )1977في مادتـــه 77على
منـــع تجنيـــد الأطفال ممـــن هم دون 15ســـنة ،بما يعني أنه لا يكـــرس حماية خاصـــة للأطفال الذين
تتـــراوح أعمارهم ما بين ســـن الـ 15و 18ســـنة.